Call us now:
المبدأ: زواج ـ موافقة ولي القاصر ـ العبرة للعقد الرسمي إذا اختلف مع العرفي ـ غرامة الإنكار.
1 ـ استقر الاجتهاد على أنه لا يثبت الزواج لمن لم تبلغ السابعة عشرة من عمرها إلا بثبوت موافقة وليها.
((نقض سوري أساس 337 قرار 336 تاريخ 12 ـ 9 ـ 1966)).
2 ـ وعلى أن العبرة للعقد الرسمي إن اختلف مع العقد العرفي السابق له.
3 ـ وعلى أن غرامة الإنكار لا تطبق عندما يدعي الزوج وفاء المعجل.
4 ـ الأحكام تبنى على أسبابها وتختلف باختلافها.
قرار رقم 347 الغرفة شرعية – 2653 أساس لعام 1992