الاجتهادات الخاصة 2568

المبدأ: لفت نظر ـ حكم مبرم ـ شكوى ـ حسن سلوك.
ـ لفت نظر الموظف إلى خطأ ثم استمراره في العمل لا يشكل انحرافاً في السلوك العام.
ـ عدم اقتران جرم التزوير المسند لطالب القيد بحكم مبرم لا يجعل من الشكوى المقدمة بحقه مستنداً للطعن بحسن سلوكه وسيرته.
قرار رقم 8 الغرفة شرعية – 21 أساس لعام 1993