Call us now:
المبدأ: شطب ـ وظيفة ـ اختصاص ـ مجلس نقابة.
قرار الشطب لمن يلتحق بالوظائف المشار إليها بالمادة 11 من قانون المحاماة يطعن به أمام مجلس النقابة وليس أمام اللجنة الناظرة في قضايا تسجيل وشطلب المحامين.
قرار رقم 7 الغرفة شرعية – 19 أساس لعام 1993