الاجتهادات الخاصة 2574

المبدأ: حادث ـ مسبح ـ مسؤولية ـ منقذ.
الدخول إلى المسبح بشكل أصولي لا يعفي صاحبه من المسؤولية في حال عدم وجود منقذ بصورة مستمرة سواء أكان صاحب المسبح حاضراً أثناء الحادث أم لا، فإن هذا لا يعفيه من المسؤولية عن الحادث في مسبتحه مادام المسبح له والمتوفى قد دخله بشكل أصولي، ولو أن المنقذ كان غائباً بسبب فكان لا بد من وجود مدرب أو توقيف السباحة.
قرار رقم 534 الغرفة مدنية – 4037 أساس لعام 1992