Call us now:
المبدأ: ممارسة المحاماة ـ عضوية المحكمة الدستورية.
لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وعضوية المحكمة الدستورية.
قرار رقم 596 الغرفة مدنية – 442 أساس لعام 1992
المبدأ: ممارسة المحاماة ـ عضوية المحكمة الدستورية.
لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وعضوية المحكمة الدستورية.
قرار رقم 596 الغرفة مدنية – 442 أساس لعام 1992