الاجتهادات الخاصة 2575

المبدأ: ممارسة المحاماة ـ عضوية المحكمة الدستورية.
لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وعضوية المحكمة الدستورية.
قرار رقم 596 الغرفة مدنية – 442 أساس لعام 1992