Call us now:
المبدأ: إيجار ـ قرار مبرم ـ طعن ـ نيابة عامة.
ـ قرار محكمة الاستئناف في القضايا الإيجارية يصدر مبرماً.
ـ صفة الإبرام تحول دون بسط رقابة محكمة النقض على الحكم ويبقى حق الطعن في حكم الاستئناف محصوراً بالنيابة العامة ولمصلحة القانون.
قرار رقم 539 الغرفة مدنية – 7339 أساس لعام 1992