الاجتهادات الخاصة 2578

المبدأ: بيع ـ عربون ـ نكول ـ دفع جزء من الثمن.
ـ البيع بالعربون يخوّل النكل عن تنفيذ العقد.
ـ دفع القسط الأول من الثمن يحوّل العربون إلى جزء من الثمن.
قرار رقم 540 الغرفة مدنية – 243 أساس لعام 1992