الاجتهادات الخاصة 2579

المبدأ: طعن ـ قرار قطعي ـ رد شكلاً.
من المعلوم أن الطعن في قرار استئنافي قطعي في قضية صلحية مردود شكلاً.
قرار رقم 541 الغرفة مدنية – 305 أساس لعام 1992