Call us now:
المبدأ: بيع ـ عربون ـ دفعة أولى ـ تحديد مدة لدفع الرصيد.
لا يعتبر البيع بيعاً بالعربون ولو ذكر في متن عقد البيع أن الدفعة الأولى من الثمن هي عربون إذا كان باقي فقرات العقد تشير إلى أن البيع نهائي بدليل تحديد مدة معينة لدفع الرصيد.
قرار رقم 552 الغرفة مدنية – 3217 أساس لعام 1992