Call us now:
المبدأ: بينات ـ صورة عقد ـ توقيع.
1 ـ الصورة لا قيمة لها في الإثبات في حال إنكارها، ولكنها في حال تصادق الطرفين مقبولة.
2 ـ إن تهرب الطرفين من إبراز أصل السند يقوم على تصور خاطئ بحجة التهرب من المالية، مع أن بالإمكان إرسال الصورة إلى المالية كإرسال الأًصل من أجل الطوابع.
قرار رقم 559 الغرفة مدنية – 4446 أساس لعام 1992