الاجتهادات الخاصة 2585

المبدأ: طعن ـ عدم استئناف ـ الرد على الدفوع ـ سماع البينة المعاكسة.
ـ عدم استئناف قرار المحكمة هو رضوح للحكم الأول، ولذلك يكون طعن الراضخ مردوداً شكلاً (م 219 أصول).
ـ عدم الرد على الدفوع يستدعي النقض.
ـ عدم سماع البينة المعاكسة مخالف للقانون.
قرار رقم 562 الغرفة مدنية – 6187 أساس لعام 1992