Call us now:
المبدأ: عقار ـ تحديد وتحرير ـ قرار مبرم ـ تنحي القاضي ـ إجراءات.
ـ تصدر محاكم الاستئناف قراراتها في القضايا العقارية المتعلقة بالتحديد والتحرير مبرمة غير خاضعة الطعن بطريق النقض.
ـ يجوز للقاضي إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى، لأي سبب، أن يعرض أمر تنحية على المحكمة في غرفة المذاكرة.
ـ لا يستدعي طلب التنحي من إجراءات سوى اكتمال نصاب المحكمة حسب الأصول والقانون.
قرار رقم 563 الغرفة مدنية – 6264 أساس لعام 1992