Call us now:
المبدأ: بينات ـ استجواب ـ يمين حاسمة ـ محكمة الموضوع.
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب الاستجواب إذا ما أرتاب عدم جدواه وهي تستقل بتقدير ذلك.
ـ لايثار موضوع اليمين الحاسمة إبتداءً أمام محكمة النقض.
قرار رقم 573 الغرفة مدنية – 3263 اساس لعام 1992