الاجتهادات الخاصة 2592

المبدأ: بينات ـ صورية ـ علاقة زوجين.
ـ لا يجوز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا وفق القواعد العامة للإثبات.
ـ يمكن إثبات الصورية بين الزوجين بالبينة الشخصية في حال عدم زوال المانع الأدبي.
قرار رقم 578 الغرفة مدنية – 3073 أساس لعام 1992