Call us now:
المبدأ: اختصاص ـ حقوق ارتفاق ـ استعمال حق.
ـ لايجوز لمن امتلك الطابق الأرضي مع الفسحة السماوية أن يحجب عن الطوابق التي تعلوه حقها بالنور والهواء من تلك الفسحة حتى ولو أجازته البلدية بالبناء عليها.
ـ النزاعات التي تدور حول استعمال حقوق الإرتفاق من اختصاص محاكم الصلح بشرطان لا تكون الملكية واصل الحق موضوع نزاع بين الطرفين.
قرار رقم 582 الغرفة مدنية – 420 أساس لعام 1992