الاجتهادات الخاصة 2595

المبدأ: اختصاص ـ دعوى عينية عقارية.
من المعلوم أن الاختصاص في الدعاوى العينية العقارية يعود للمحكمة التي يعود للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها.
قرار رقم 584 الغرفة مدنية – 3201 أساس لعام 1992