Call us now:
المبدأ: استئناف أصلي ـ تبعي ـ عقار ـ تجاوز.
ـ رجوع المستأنف عن استئنافه الأصلي لا يحول دون البحث في الاستئناف التبعي المقدم قبل قفل باب المرافقة.
ـ تقرير وجود تجاوز على عقار تحدده الخبرة بعد تطبيق المصورات المساحية.
قرار رقم 585 الغرفة مدنية – 3215 أساس لعام 1992