Call us now:
المبدأ: عقارية ـ تحديد وتحرير ـ أحكام.
من المعلوم أن الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف في القضايا العقارية المقامة بمناسبة أعمال التحديد والتحرير وفقاص للمادة 31 من القرار 186/ 1926 هي مبرمة.
قرار رقم 588 الغرفة مدنية – 3234 أساس لعام 1992