Call us now:
المبدأ: عقد ـ تعديل ـ تنفيذه بحسن نية.
ـ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
ـ إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها.
قرار رقم 590 الغرفة مدنية – 3258 أساس لعام 1992