Call us now:
المبدأ: محاماة ـ ممارسة فعلية.
لا تثبت ممارسة للمحامي إذا لم يمارس المهنة فعلاً بالشخوص إلى دار القضاء وحضور جلسات التقاضي.
قرار رقم 597 الغرفة مدنية – 949 أساس لعام 1992
المبدأ: محاماة ـ ممارسة فعلية.
لا تثبت ممارسة للمحامي إذا لم يمارس المهنة فعلاً بالشخوص إلى دار القضاء وحضور جلسات التقاضي.
قرار رقم 597 الغرفة مدنية – 949 أساس لعام 1992