Call us now:
المبدأ: مخالعة ـ شروط الانعقاد.
إن المخالعة المستوفية شروط الانعقاد هي المخالعة الثابتة بالكتابة المنجزة والتي تحتوي الإيجاب والقبول والتصريح بتبادل الألفاظ بين الزوجين.
قرار رقم 408 الغرفة شرعية – 32 أساس لعام 1992
المبدأ: مخالعة ـ شروط الانعقاد.
إن المخالعة المستوفية شروط الانعقاد هي المخالعة الثابتة بالكتابة المنجزة والتي تحتوي الإيجاب والقبول والتصريح بتبادل الألفاظ بين الزوجين.
قرار رقم 408 الغرفة شرعية – 32 أساس لعام 1992