Call us now:
المبدأ: زواج ـ تثبيت ـ حمل ظاهر.
إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون الإجراءات المنصوص عليها في المادة /40/ أحوال شخصية.
قرار رقم 441 الغرفة شرعية – 1652 أساس لعام 1992
المبدأ: زواج ـ تثبيت ـ حمل ظاهر.
إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون الإجراءات المنصوص عليها في المادة /40/ أحوال شخصية.
قرار رقم 441 الغرفة شرعية – 1652 أساس لعام 1992