الاجتهادات الخاصة 2610

المبدأ: أصول ـ تمثيل من تجاوز سن الحضانة ـ تحديد المسؤولية في دعوى التفريق للشقاق ـ نفقة.
ـ من تجاوز سن الحضانة لا تمثله الحاضنة إلا إذا حصلت على وثيقة وصاية لتعلق ذلك بصحة التمثيل.

(نقض شرعي 3/77 تاريخ 27 ـ 1 ـ 1982).