Call us now:
المبدأ: أصول ـ تمثيل من تجاوز سن الحضانة ـ تحديد المسؤولية في دعوى التفريق للشقاق ـ نفقة.
ـ من تجاوز سن الحضانة لا تمثله الحاضنة إلا إذا حصلت على وثيقة وصاية لتعلق ذلك بصحة التمثيل.
(نقض شرعي 3/77 تاريخ 27 ـ 1 ـ 1982).
المبدأ: أصول ـ تمثيل من تجاوز سن الحضانة ـ تحديد المسؤولية في دعوى التفريق للشقاق ـ نفقة.
ـ من تجاوز سن الحضانة لا تمثله الحاضنة إلا إذا حصلت على وثيقة وصاية لتعلق ذلك بصحة التمثيل.
(نقض شرعي 3/77 تاريخ 27 ـ 1 ـ 1982).