Call us now:
المبدأ: تفريق ـ تحكيم ـ تسمية الحكمين ـ مقدار العدة.
1 ـ تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية ولا يطعن فيه إلا بالتزوير.
2 ـ لا رقابة لمحكمة النقض على قناعة الحكمين.
3 ـ السكوت على قرار المحكمة بتسمية الحكمين من الأباعد يفيد عدم وجود من يصلح لهذه المهمة من الأقارب.
4 ـ ليس على القاضي النص في الحكم على مقدار مدة العدة.
قرار رقم 480 الغرفة شرعية – 297 أساس لعام 1992