الاجتهادات الخاصة 2612

المبدأ: تفريق ـ تحكيم ـ تقرير ـ خطأ حسابي أو كتابي ـ أصول ـ تلاوة الأوراق عند تبدل القاضي ـ تصحيح خطأ.
ـ إجراء التصحيح للخطأ الحسابي أو الكتابي في تقرير الحكمين لا يرتب أي بطلان فيه.
ـ عدم تلاوة الأوراق عند تبدل القاضي لا يرتب البطلان.
ـ تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير.
ـ لا رقابة لمحكمة النقض على قناعة الحكمين.
قرار رقم 566 الغرفة شرعية – 2522 أساس لعام 1992