الاجتهادات الخاصة 2613

المبدأ: متابعة ـ تفريق ـ تحقيق في القصد.
دعوى التفريق التي تقيمها الزوجة على الزوج بعد إقامته دعوى المتابعة عليها تستلزم التحقيق في الطلب الذي يرمي إليه الزج من دعوى المتابعة. فإذا كان القصد منها قطع النفقة سار القاضي بدعوى المتابعة، وإن كان القصد تثبيت النشوز فعلى القاضي أن يقبل دفع الزوجة بدعوى التفريق ويسير بها. وعلى هذا قام الاجتهاد.
قرار رقم 538 الغرفة شرعية – 416 أساس لعام 1992