Call us now:
المبدأ: أصول ـ دفع بقيام مصالحة ـ استثباته.
الدفع بوجود مصالحة وعودة الزوجة إلى المسكن الزوجي يستوجب استثباته قبل البت بالنفقة المطلوبة.
قرار رقم 580 الغرفة شرعية – 340 أساس لعام 1992
المبدأ: أصول ـ دفع بقيام مصالحة ـ استثباته.
الدفع بوجود مصالحة وعودة الزوجة إلى المسكن الزوجي يستوجب استثباته قبل البت بالنفقة المطلوبة.
قرار رقم 580 الغرفة شرعية – 340 أساس لعام 1992