الاجتهادات الخاصة 2616

المبدأ: تفريق ـ الشقاق والإساءة ـ زيادة علة من عند المحكمين ـ قرار حكمين ـ تعليل.
ـ إذا كان طلب التفريق لعلة الشقاق وأضاف الحكمان علة عدم الإنفاق فإن هذه الإضافة تعتبر تزيداً لا يؤثر في واقع القضية. لنه لا يتوجب على الحكمين تعليل قرارهما ولا يؤثر في صحة التحكيم.
ـ القول بالتفريق لعلة الشقاق أو الإساءة شيء واحد.
قرار رقم 581 الغرفة شرعية – 385