Call us now:
المبدأ: وصية ـ تقادم: طويل ومنذ وفاة الموصي.
الوصية غير مستثناة من قاعدة التقادم، وهو الطويل ويبدأ من تاريخ وفاة الموصي.
قرار رقم 583 الغرفة شرعية – 382 أساس لعام 1992
المبدأ: وصية ـ تقادم: طويل ومنذ وفاة الموصي.
الوصية غير مستثناة من قاعدة التقادم، وهو الطويل ويبدأ من تاريخ وفاة الموصي.
قرار رقم 583 الغرفة شرعية – 382 أساس لعام 1992