الاجتهادات الخاصة 2620

المبدأ: أصول ـ تبليغ ـ تعارض مصلحة.
إذا تم التبليغ وفق المادة 22 أصول، إلى من يكون ساكناً من الأصل والفروع مع المطلوب تبليغه، ولم تتعارض مصلحة المطلوب تبليغه مع من تبلغ عنه، فإن التبليغ يكون صحيحاً لا مأخذ عليه.
قرار رقم 586 الغرفة شرعية – 384 أساس لعام 1992