Call us now:
المبدأ: أصول ـ دعوى مشطوبة ـ طلبات ـ طعن ـ دفوع موضوعية ـ تقدير النفقة.
ـ على المحكمة أن تبحث في كافة الطلبات بالدعوى المشطوبة بعد تجديدها.
ـ لا يجوز إثارة الدفوع الموضوعية أمام محكمة النقض لأول مرة.
ـ لئن كان تقدير النفقة من الأمور الموضوعية المتروكة لقاضي الموضوع، إلا أنه يجب أن يستند إلى أساس سليم وثابت وله ما يؤيده في ملف الدعوى. ومن هذه الناحية يخضع لرقابة محكمة النقض.
قرار رقم 587 الغرفة شرعية – 72 أساس لعام 1992