Call us now:
المبدأ: اختصاص مكاني ـ الدفع به ـ تفريق للشقاق لا يشترط إثبات الضرر ـ تقرير الحكمين.
ـ يجب الاعتراض على الاختصاص المكاني قبل الجواب على الدعوى. ولا يثار لأول مرة لدى محكمة النقض.
ـ مجرد الادعاء بالاضرار كاف لتحريك دعوى الشقاق ولا يشترط للسير بها ثبوت الضرر وتحققه.
ـ تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية فلا يطعن فيه إلا بالتزوير.
قرار رقم 620 الغرفة شرعية – 1550 أساس لعام 1992