Call us now:
المبدأ: ثيوبة ـ رضا الزوج ـ سقوط الحق بالتفريق.
ـ رضا الزوج بثيوبة زوجته يمكن أن يتبين من أقواله أو أفعاله مما يسقط حقه بطلب التفريق لذلك.
ـ ثيوبةالزوجة تستدعي أن يسلك الزوج طريق وصف حالة الزوجة من بكارة أو ثيوبة وقت الدخول بها وأن لا يركن إلى حالتها وقتاً طويلاً بعد الدخول.
ـ المادة 307 أحوال شخصية خاصة بالطائفة الدرزية ولا تشمل سواهم.
قرار رقم 627 الغرفة شرعية – 487 أساس لعام 1992