الاجتهادات الخاصة 2632

المبدأ: بينات ـ تقديرها ـ طلاق ـ إثباته ـ الشهادة ـ الاستدلال بها ـ صحتها ـ للقاضي ترجيح البينات.
ـ الاستدلال بالشهادة أمر موكول لقناعة المحكمة. والمجادلة في صحتها أو عدم كفايتها ناحية تقديرية.
ـ لقاضي الموضوع السلطة التامة بترجيح البينات وتقديرها كلما كان ذلك سائغاً أو مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
ـ الطلاق لا يثبت بالشهادة المبنية على إقرار الزوج بوقوعه.
قرار رقم 683 الغرفة شرعية – 295 أساس لعام 1992