الاجتهادات الخاصة 2637

المبدأ: نفقة زوجية ـ ثبوت عدم إتفاق أوترك المسكن بمسوغ شرعي.
لا تستحق الزوجة النفقة الا إذا ثبت تقصير الزوج في الانفاق أو أن مغادرتها للمسكن الزوجي كانت بمسوغ شرعي.
قرار رقم 689 الغرفة شرعية – 387 أساس لعام 1992