الاجتهادات الخاصة 2638

المبدأ: تفريق ـ تعيين الحكمين ـ الدفع بطلب المتابعة ـ جهاز ـ رقابة النقض.
1ـ لايجوز أن يسمي أحد الطرفين حكما من الأقارب وأن يكون الثاني من الاباعد.
2ـ رقابة محكمة الموضوع على تقرير الحكمين مقصورة على الناحية الشكلية.
3ـ إن طلب الزواج إلزام زوجته بالمتابعة لايصلح دفعاً لدعوى التفريق. وعليه استقر الاجتهاد.
4ـ كذلك اسقر الاجتهاد على اختصاص المحكمة الشرعية للنظر في الأشياء الجهازية.

قرار رقم 692 الغرفة شرعية – 2461 أساس لعام 1992