Call us now:
المبدأ: تفريق ـ نفقة ـ تحكيم.
ـ تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر يعود لقناعة الحكمين ولا رقابة عليهما.
ـ تقدير النفقة من إطلاقات محكمة الموضوع.
قرار رقم 696 الغرفة شرعية – 29 اساس لعام 1992
المبدأ: تفريق ـ نفقة ـ تحكيم.
ـ تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر يعود لقناعة الحكمين ولا رقابة عليهما.
ـ تقدير النفقة من إطلاقات محكمة الموضوع.
قرار رقم 696 الغرفة شرعية – 29 اساس لعام 1992