Call us now:
المبدأ: مسكن ـ نفقة.
ـ استقر الاجتهاد على أن عدم شرعية المسكن توجب النفقة ولو لم يثبت الطرد.
ـ اشتراك الزوجة مع أهل الزوج في المأكل والمسكن والمؤونة يجعل المسكن غير شرعي.
قرار رقم 698 الغرفة شرعية – 500 أساس لعام 1992
المبدأ: مسكن ـ نفقة.
ـ استقر الاجتهاد على أن عدم شرعية المسكن توجب النفقة ولو لم يثبت الطرد.
ـ اشتراك الزوجة مع أهل الزوج في المأكل والمسكن والمؤونة يجعل المسكن غير شرعي.
قرار رقم 698 الغرفة شرعية – 500 أساس لعام 1992