Call us now:
المبدأ: أشياء جهازية ـ عدم تحديدها مفصلاً في الحكم.
عدم ذكر الأشياء الجهازية وتحديدها بنداً بنداً في فقرات القرار لا يؤدي إلى بطلان الحكم مادامت قد وردت ـ حسبما جاء في فقرات الحكم ـ محددة بلائحة تتضمن كل نوع منها وقيمتها المقدرة.
قرار رقم 699 الغرفة شرعية – 499 أساس لعام 1992