Call us now:
المبدأ: أصول ـ دفع ـ مصلحة ت معجل مهر ـ نفقة.
ـ لا يقبل اي دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة (كمسألة قلب الحجز الاحتياطي إلى تنفيذي).
ـ دفع معجل المهر أثناء سير الدعوى لا يحرم الزوجة من النفقة لتحقق توجبها. وعليه استقر الاجتهاد.
ـ يجوز الحكم بنفقة للأولاد عن أربعة أشهر سابقة للادعاء.
قرار رقم 703 الغرفة شرعية – 452 أساس لعام 1992