Call us now:
المبدأ: مخالعة ـ إبراء ـ حقوق زوجية ـ نفقة.
ـ يجب أن يصدر الإبراء من الحقوق الزوجية عن الزوجة.
ـ على المحكمة التثبت من وقوع المخالعة وتبادل ألفاظها، ومن توكيل الزوجة لأبيها في ذلك. وعليها أن تتثبت من أن الإبراء المنسوب إلى الزوجة قد صدر عنها وعلى المحكمة بحث وطلب للزوجة فهي تستحق النفقة عن فترة قيام الزوجية.
قرار رقم 707 الغرفة شرعية – 3205 أساس لعام 1992