الاجتهادات الخاصة 2652

المبدأ: بينونة صغرى ـ لا تحل الزوجة بعدها إلا بعقد ـ النفقة الزوجية والمهر ـ عقد ومهر جديدين.
ـ لا تحل الزوجلة لزوجها ـ بعد وقوع البينونة الصغرى بينهما ـ إلا بمهر وعقد جديدين ولو كان ذلك أثناء العدة الشرعية.
ـ الاجتهاد مستقر على استحقاق الزوجة للنفقة متى كانت ذمة الزوج مشغولة بشيء من المهر المعجل، سواء تمسكت الزوجة بهذا المهر أم لم تتمسك لأنه حق مصدره القانون.
قرار رقم 752 الغرفة شرعية – 2592 أساس لعام 1992