Call us now:
المبدأ: تفريق ـ إمهال ـ بينات ـ تعليل أو نقص ـ حلي ـ تحديدها.
ـ لا يتوجب على القاضي تقرير قبول طلب التفريق قبل إمهال الطرفين شهراً للمصالحة.
ـ فقدان التعليل أو نقصه في الأخذ بالشهادة أو إهماله يؤديان لنقض الحكم.
ـ عدم تحديد مواصفات الحلي بشكل كاف لا يوجب رد الدعوى لعدم الثبوت بل يتوجب على المحكمة تكليف الجهة المدعية تحديد مواصفاتها بشكل يزيل أي لبس حولها. وإلا تعرض قرار المحكمة للنقض.
قرار رقم 757 الغرفة شرعية – 787 أساس لعام 1992