الاجتهادات الخاصة 2661

المبدأ: نفقة عدة ـ نفقة زوجية.
ـ نفقة العدة كالنفقة الزوجية فلا يجوز المطالبة بنفقة العدة لأكثر من أربعة أشهر تسبق الادعاء.
قرار رقم 810 الغرفة شرعية – 353 اساس لعام 1992