Call us now:
المبدأ: نفقة زوجية ـ استحقاقها ـ قطعها.
نفقة الزوجة على زوجها لا تسقط إلا بإنفاقه عليها أو بنشوزها. ويكون قطع النفقة من تاريخ تسليم المسكن في دائرة التنفيذ.
قرار رقم 814 الغرفة شرعية – 987 أساس لعام 1992
المبدأ: نفقة زوجية ـ استحقاقها ـ قطعها.
نفقة الزوجة على زوجها لا تسقط إلا بإنفاقه عليها أو بنشوزها. ويكون قطع النفقة من تاريخ تسليم المسكن في دائرة التنفيذ.
قرار رقم 814 الغرفة شرعية – 987 أساس لعام 1992