الاجتهادات الخاصة 2666

المبدأ: مجلس عائلي ـ عدم انتظار ـ مهر معجل ـ نشوز ـ رئيس التنفيذ ـ نفقة.
ـ لا يتوجب على القاضي انتظار أحد الطرفين مدة الساعة القانونية في حال انعقاد المجلس العائلي.
ـ انشغال ذمة الزوج بشيء من المهر المعجل يجعل الزوجة تستحق النفقة سواء تمسكت بذلك أم لم تتمسك.
ـ نشوز الزوجة لا يثبت إلا بقرار رئيس التنفيذ.
ـ زيادة النفقة ليست محصورة بتبدل حال الزوج أو أسعار البلد. فهناك تقدّم الطفل بالسن أو وقوعه في مرض أو غير ذلك.
قرار رقم 823 الغرفة شرعية – 575 أساس لعام 1992