Call us now:
المبدأ: دعوى إلغاء ـ مطالبة بالترفيع.
إن المطالبة بالترفيع تندرج في عداد دعاوى الإلغاء وتخضع في إقامتها للميعاد المحدد في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة أي خلال /60/ يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية لتقييم أداء العاملين المكتسب للدرجة القطعية أو خلال /60/ يوماً من التاريخ الذي كان ينبغي فيه صدور قرار الترفيع.
قرار رقم 61 الغرفة شرعية – 807 أساس لعام 1993