الاجتهادات الخاصة 2704

المبدأ: نفقة زوجة ـ انشغال ذمة الزوج بشيء من معجل المهر ـ عمل الزوجة.
ـ انشغال ذمة الزوج بشيء من معجل المهر يجعل الزوجة مستحقة للنفقة سواء تمسكت بذلك أم لم تتمسك لأنه حق مصدره القانون.
ـ الزوج لا يملك منع زوجته عن العمل قبل تسديد كامل المعجل وعليه استقر الاجتهاد.
قرار رقم 854 الغرفة شرعية – 509 أساس لعام 1992