Call us now:
المبدأ: زواج مسلمة بغير مسلم ـ بطلان ـ آثاره
ـ زواج المسلمة بغير المسلم باطل.
ـ لا يترتب على العقد الباطل أي أثر من آثار الزواج ومنها المهر والنسب والنفقة وإن حصل فيه دخول.
ـ يجب التفريق بين الطرفين في النكاح الباطل ولو بلا طلب منهما.
قرار رقم 860 الغرفة شرعية – 591 أساس لعام 1992