Call us now:
المبدأ: نفقة الكفاية ـ دعوى التفريق والمتابعة
ـ نفقة الكفاية يتوجب الحكم بها مهما كانت حال الزوج عسراً أو يسراً. وهي تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة.
ـ في حال الحكم بالتفريق لا مجال للبحث بدعوى التابعة، ودعوى المتابعة لا تصلح دفعاً لدعوى التفريق.
قرار رقم 861 الغرفة شرعية – 1360 أساس لعام 1992